السيد الخميني

269

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

للمشتري « 1 » ، فإنّ في مبادلة حيوان بحيوان كلّ منهما مشترٍ وبائع ، فالخيار ثابت لهما ؛ لكون كلّ منهما صاحب الحيوان فعلًا ، ومشترياً كذلك ، فالقيدان ثابتان لهما ، والخيار كذلك ، من غير منافاة بين المطلق وتلك الروايات ، ولا منافاة بين صحيحة علي بن رئاب معها ، كما سيتّضح . وأمّا قوله عليه السلام : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان » « 2 » فهو متعرّض لقسم من المبايعات ، وهو التبايع في الحيوان ، ولا يصدق ذلك إلّاببيع كلّ منهما الحيوان من صاحبه ، فلو كانت المبادلة بين الحيوان وغيره ، لم يصدق « أنّهما تبايعا في الحيوان » ولا إشكال في التعرّض لقسم من المبادلات ولو كان نادراً . وبالجملة : المبادلة إن وقعت بين الحيوان والثمن ، يكون المشتري خصوص من انتقل إليه الحيوان ، دون البائع . وإن وقعت بين الحيوان وسائر الأجناس غير الأثمان والحيوانات ، يكون من انتقل إليه الحيوان صاحب الحيوان فعلًا ، ويصدق عليه « المشتري » لما تقدّم . وإن وقعت بين الحيوانين ، يكون كلّ منهما صاحب الحيوان المشترى لما مرّ ، فالإشكالات في المقام ناشئة عن الغضّ عن الأمرين المذكورين . ثمّ مع الغضّ عمّا ذكرنا ، والبناء على ما سلكوه ، فالجمع العقلائي بينها ممكن بعد التنبّه على أمر ؛ وهو أنّ اللازم على الفقيه الباحث في الاستظهار من

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 266 و 267 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 267 .